ابن فهد الحلي

358

المهذب البارع

كان المراد طعمها أو ريحها ، فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به ولو بيع ولما يختبر فقولان : أشبههما الجواز وله الخيار لو خرج معيبا ، ويتعين الأرش بعد الإحداث فيه . ولو أدى اختباره إلى إفساد كالجوز والبطيخ

--> ( 1 ) المقنعة : باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار ص 95 س 9 قال : ومالا يمكن اختباره إلا بإفساده إلى أن قال : فإنه لا يصح بيعه بغير اختبار له وفي النهاية : باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز ص 404 س 7 قال : وكل شئ من المطعوم والمشروب يمكن الإنسان اختباره إلى أن قال : فإن بيع من غير اختبار كان البيع غير صحيح الخ . ( 2 ) المراسم : ذكر البيوع ص 171 س 15 قال : وأما الثاني ( أي من الشرايط ) إلى أن قال : وبيع ما يعرف بالاختبار . ( 3 ) الكافي : فصل في عقد البيع وشروط صحته وأحكامه ص 354 س 14 قال : ومن شرط صحة بيع الحاضر اعتبار حال ما يمكن اعتباره إلى أن قال : ولا يصح من دون ذلك الخ . ( 4 ) لم أعثر عليه في المهذب ، وفي المختلف : في الغرر والمجازفة ص 111 س 5 وقال ابن البراج : لا يجوز بيعه إلا بعد أن يختبره الخ . ( 5 ) الجوامع الفقهية الوسيلة : فصل في بيان الغرر ص 706 س 35 قال : وكل ما أمكن اختباره من غير إفساد لم يصح بيعه من غير اختبار الخ . ( 6 ) السرائر : باب بيع الغرر والمجازفة ص 235 س 7 قال : وكل شئ من المطعوم والمشروب يمكن الإنسان اختباره إلى أن قال : فإذن لا بد من شمة واختباره . ( 7 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 8 ) المختلف : في الغرر والمجازفة ص 111 س 12 قال : والمعتمد أن نقول : البيع صحيح الخ .